أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم اختلاط المرأة بالرجل في العمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم اختلاط المرأة بالرجل في العمل
معلومات عن الفتوى: حكم اختلاط المرأة بالرجل في العمل
رقم الفتوى :
1473
عنوان الفتوى :
حكم اختلاط المرأة بالرجل في العمل
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام الرجال، ولا الأكل في المطاعم المختلطة، وذلك حفاظاً على أنوثتها، وخوفاً عليها أن تفتن الرجال أو تفتتن بهم، لضعف المرأة وخطر النظر إليها والخلوة بها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن {يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب:59) وقال {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}(النور:31) وقال {ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}(النور:31) وكل هذا شرع حفاظاً على المرأة،وخوفاً عليها من الفتنة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: